شبكة قدس الإخبارية

الأمم المتحدة تمهل قانون الجرائم الإلكترونية 60 يومًا

هيئة التحرير

واشنطن- قُدس الإخبارية: طالب المقرّر الخاص في الأمم المتحدة، الحكومة الفلسطينية بالرد خلال ستين يوماً بشأن قرار بقانون الجرائم الإلكترونية وانتهاكات حقوق الإنسان.

ونشر المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي (David Kaye)، خطاباً على الموقع الالكتروني الرسمي التابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان موجهاً إلى الحكومة الفلسطينية بتاريخ 16 آب، بشأن قانون الجرائم الإلكترونية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ التاسع من يونيو، وانتهاكات لحرية التعبير عن الرأي والحق في الخصوصية ارتكبت من قبل دولة فلسطين.

وأكد أن القانون تزامن مع حجب ما لا يقل عن ثلاثين موقعاً إلكترونياً؛ بما فيها مواقع تنشر أخبار أو آراء تنتقد أداء دولة فلسطين، وأن هناك خشية من توظيف القرار بقانون في حجب المواقع الإلكترونية.

وعبّر المقرر الخاص في خطابه الموجّه إلى الحكومة الفلسطينية عن قلقه من ورود معلومات لمكتبه تفيد بأن قرار بقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني قد أقرّ بسرية كاملة دون عرضه على النقاش المجتمعي، وأنه ينطوي على جملة من الأحكام التي تجيز حجب مواقع إلكترونية، وتجرّم الحرية المشروعة للتعبير عن الرأي، وتنتهك الحق في الخصوصية، وتمثل تراجعاً ملحوظاً في حرية وسائل الإعلام في فلسطين.

وعبّر المقرر الخاص عن قلقه من ورود تقارير تفيد باعتقال أشخاص بتهمة "الإساءة إلى الرئيس" وغيرها من التصريحات السياسية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيام السلطة التنفيذية برفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء في المجلس التشريعي، والأمر الصادر عن النائب العام بسحب رواية من السوق المحلي (رواية جريمة في رام الله) وعن قلقه من أن تزداد وتتوسع تلك الانتهاكات بعد صدور قرار بقانون الجرائم الإلكترونية.

ونوّه المقرر الخاص في خطابه إلى أن دولة فلسطين قد انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 2 نيسان 2014، وأن المادة (19) من العهد الدولي المذكور كفلت حماية حق كل إنسان في حرية التعبير عن الرأي، وأنه لا يكفي أن تسّن الدولة القيود الواردة على حرية التعبير في صورة قوانين.

وأشار المقرر الخاص إلى عدد من النصوص الواردة في قرار بقانون الجرائم الإلكترونية لا تتماشى مع المعايير الدولية من قبيل تجريم إعداد المواد التي تنتهك الآداب العامة ونشرها وتوزيعها وتخزينها واستخدامها (المادة 16) وتجريم الأخبار التي تعرّض سلامة الدولة ونظامها العام للخطر (المادة 20) وتجريم المواد الي تنتهك حرمة الحياة الخاصة (المادة 22) وتجريم الإساءة للمقدسات والشعائر المقررة للأديان السماوية (المادة 21).

وما ورد في المادة (32) التي تلزم مزودي خدمة الإنترنت بالتعاون مع الجهات المختصة بجمع المعلومات والبيانات وتخزينها لمدة ثلاث سنوات، وما ورد في المادة (40) التي تجيز للنائب العام أو أحد مساعديه أن يطلب من المحكمة المختصة حجب مواقع إلكترونية في غضون 24 ساعة، كما وأشار إلى نصوص كانت واردة في مشروع قرار بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا تنسجم مع المعايير الدولية.

كما عبّر عن استيائه من ورود العديد من النصوص القانونية الفضفاضة في قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، وأنه يفرض عقوبات بالغة القسوة على كل من يخالف أحكامه، لا تتناسب مع طبيعة الأفعال المرتكبة، وأنه في ظل غياب قانون "حق الوصول إلى المعلومات" فإن هذا الواقع من شأنه أن يؤدي إلى مأسسة الانتهاكات التي تمسّ الحقوق الأساسية للإنسان؛ وبخاصة الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية والحق في الوصول إلى المعلومات.

وقال إنّه يشكل تهديداً لقدرة الصحفيين على أداء مهامهم بحرية، ولا سيما الصحفيين الاستقصائيين، والمبلغين عن جرائم الفساد، بما يفضي إلى فرض قدر هائل من الرقابة الذاتية التي تمارسها وسائل الإعلام على أدائها والأفراد على أنفسهم ولا سيما الذين يوجّهون الانتقادات للسلطة التنفيذية.

ودعا المقرر الخاص الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمراجعة القرار بقانون بما يتماشى مع التزمات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد على أهمية تلقي رد الحكومة الفسطينية في غضون ستين يوماً من تاريخ نشر خطابه على الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة، وأنه سيتم نشر رد الحكومة الفلسطينية على ذات الموقع الإلكتروني، وتضمينه في التقرير الدوري الذي سيتم رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.